المادة 18 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
الحسابات والبيانات الختامية:
يترتب على مدير عام الشركة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية الحسابات والبيانات التالية لعرضها على مجلس إدارة الشركة:
أ- التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية.
ب- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للشركة مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة مع البيانات الايضاحية لتلك الحسابات.
ج- خطة عمل الشركة للسنة المالية التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026