المادة 18 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

الحسابات والبيانات الختامية: يترتب على مدير عام الشركة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية الحسابات والبيانات التالية لعرضها على مجلس إدارة الشركة: أ- التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية. ب- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للشركة مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة مع البيانات الايضاحية لتلك الحسابات. ج- خطة عمل الشركة للسنة المالية التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك