المادة 2 من المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 رقم 13 لسنة 1953
على طالب الرخصة المشار اليها في المادة( 3) من قانون المفرقعات رقم
(13 ) لسنة 1953 ان يدفع الى صندوق الخزينة مقدما رسما قدره ماية دينار عن كل سنة طيلة دوام العمل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026