المادة 1 من المفرقعات صادر بمقتضى المادة (13) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 رقم 13 لسنة 1953

يطلق على هذا النظام اسم( نظام المفرقعات لسنة 1954 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك