المادة 11 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تلغى التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الأردنية، وتصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي وتعديلاتها رقم (1) لسنة 2010.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026