المادة 10 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
يتم إستيفاء البدلات الوارده في هذه التعليمات بواسطة طرق الدفع التي يحددها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026