المادة 10 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024

يتم إستيفاء البدلات الوارده في هذه التعليمات بواسطة طرق الدفع التي يحددها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك