المادة 6 من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012
مادة - 6 -
في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تسري احكام التعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026