التعليمات

التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1مادة - 1 - تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.
  2. المادة 2مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة …
  3. المادة 3مادة - 3 - تحصيل الضريبة:- أ- على المسجل تحصيل الضريبة العامة وضريبة مبيعات الخدمات عند قيامه ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة إلا إذا أبرز المشتري شهادة تفيد بأنه مؤسسة م…
  4. المادة 4مادة - 4 - توريد الضريبة وتأجيلها:- أ- يلتزم المسجل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وللرئيس منح المسج…
  5. المادة 5مادة - 5 - رد الضريبة: يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات أو الضريبة العامة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطل…
  6. المادة 6مادة - 6 - في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تسري احكام التعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
  7. المادة 7مادة - 7 – تلغى التعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2010 الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية.