المادة 6 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017
أ- تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 2014.
ب- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة