المادة 6 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

أ- تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 2014. ب- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة