المادة 5 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

أ- للمديرالعام ان يعفي من دفع تكاليف الاشتراك المحددة في المواد ارقام (3 ، 4 ) منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية (الامن العام ، المخابرات ، قوات الدرك ، الدفاع المدني) الذين يتم اشراكهم بدورات الاجراءات الجمركية لغايات العمل كمندوبين لهذه الجهات. ب- يعفى موظفو الجمارك المتقاعدون من موظفي الفئة الاولى والثانية من شرط المشاركة بالدورات التدريبية و الاختبارات التقييمية المحددة في المواد (1) و (2) من هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة