المادة 9 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

- التزامات المقاول المعتمد يجب على المقاول المعتمد الالتزام بالتعليمات والشروط التالية الصادرة عن الجهة المشرفة على العمل اواي امور اخرى لها صلة بطبيعة العمل المنفذ وذلك حسب الآلية التالية : استلام أمر المباشرة التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة توفير الفنيين المعتمدين. تحضير موقع العمل و مراعاة ما يلي : o الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة . o وضع اعلان للجمهورعن العمل (نأسف للازعاج نعمل من أجلكم) o وضع اشارات التحذير الضوئية o تجهيز مواد الطمم استلام الانابيب والقطع الازمة من مستودعات سلطة المياه وتخزينها في ارض الموقع بالشكل المناسب. تحضير و حفر الخندق وحسب المواصفات الفنية. التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان الخاصة باعمال الطمم واعادة الاوضاع للوصلات المنزلية المنفذة طوليا او عرضيا في حرم الطرق النافذة. إزالة مخلفات الحفريات من ارض الموقع. تركيب الوصلة المنزلية. فحص الضغط. تقرير فحص الضغط مدعم بالصور لعملية التركيب. غسل وتعقيم الوصلة المنزلية. استلام الموافقة على المواد المختارة للطمم والبدء بها. إعادة الاوضاع كما كانت علية سابقا. تنظيف ارض الموقع من اي مخلفات ناتجة عن عملية التوصيل. تقديم مخطط الوصلة وتقرير عن المواد المستخدمة. إستلام التقرير النهائي المتضمن موافقة امانة عمان الكبرى او البلديات المعنية الصادرمن الجهة المشرفة باستلام موقع العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك