المادة 10 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

واجبات إدارات المياه / الشركات على ادارات المياه الالتزام بما يلي: زيارة وفحص الموقع. تصميم الوصلة وتحضير المخطط اللازم. إختيار المقاول المعتمد والمرخص. إصدار أمر المباشرة. تسليم الانابيب وقطع التوصيل اللازمة. تقوم سلطة المياه من خلال مهندس او مراقب بمراقبة تنفيذ الوصلات المنزلية وذلك من خلال التحقق من التزام المقاول بالشروط العامة:- o تاريخ مباشرة العمل o التنسيق مع الجهات المعنية. o تحضير مواد الطمم. o التحقق من اعمال الحفر. o التحقق من تركيب الوصلة وتثبيتها. o التحقق من فحص الضغط. o التحقق من عملية الطمم واعادة الاوضاع كما كانت عليه سابقا. o التحقق من تطبيق شروط السلامة العامة اصدار امر الاستلام من اللجنة (المهندس المشرف). دفع المستحقات المالية للمقاول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك