المادة 7 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
تقييم أداء المقاول المعتمد
يجب تقييم أداء كل مقاول معتمد (سنوياً) وحسب مؤشرات معينة تعدها لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه. (حسب النموذج المرفق -1).
• يجب أن يتم التقييم من خلال المؤشرات التالية :
1) هل قام مهندس المقاول بتنظيم والاشراف على جميع الاعمال بما في ذلك فحص موقع التنفيذ ؟ .
2) هل تم التنفيذ من قبل مهني مؤهل و معتمد ؟
3) هل تواجد المهني المؤهل خلال عملية التنفيذ ؟
4) هل تواجد مهندس /مراقب/ من طرف المقاول في موقع العمل اثناء التنفيذ ؟.
5) تقييم الأداء الكلي لعملية التنفيذ .
6) إنهاء العمل في الوقت المحدد.
7) هل كان التنفيذ حسب المواصفات والمخططات ؟
8) استخدام وسائل السلامة العامة .
9) التوثيق .
• تقوم لجنة وصلات المياه المنزلية بالتدقيق على هذه المؤشرات وتحتفظ بها كقاعدة بيانات عند إتمام تنفيذ كل وصلة منزلية.
• يجب عمل التقييم لكل فقرة في التقييم من ثلاث درجات (جيد، مقبول، سيئ) بحيث تنعكس نتائج التقييم على ترتيب توزيع العقود على المقاولين للسنة التالية.
• في حالة وجود مخالفات في تنفيذ الوصلات يتم تنبيه المقاول خطيا ، وإذا تكررت المخالفة يتم حرمانه من تنفيذ الوصلات المنزلية لمدة ثلاثة أشهر واذا تكررت المخالفة يتم الحرمان للسنة الحالية و يتم تسييل الكفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026