المادة 7 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

تقييم أداء المقاول المعتمد يجب تقييم أداء كل مقاول معتمد (سنوياً) وحسب مؤشرات معينة تعدها لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه. (حسب النموذج المرفق -1). • يجب أن يتم التقييم من خلال المؤشرات التالية : 1) هل قام مهندس المقاول بتنظيم والاشراف على جميع الاعمال بما في ذلك فحص موقع التنفيذ ؟ . 2) هل تم التنفيذ من قبل مهني مؤهل و معتمد ؟ 3) هل تواجد المهني المؤهل خلال عملية التنفيذ ؟ 4) هل تواجد مهندس /مراقب/ من طرف المقاول في موقع العمل اثناء التنفيذ ؟. 5) تقييم الأداء الكلي لعملية التنفيذ . 6) إنهاء العمل في الوقت المحدد. 7) هل كان التنفيذ حسب المواصفات والمخططات ؟ 8) استخدام وسائل السلامة العامة . 9) التوثيق . • تقوم لجنة وصلات المياه المنزلية بالتدقيق على هذه المؤشرات وتحتفظ بها كقاعدة بيانات عند إتمام تنفيذ كل وصلة منزلية. • يجب عمل التقييم لكل فقرة في التقييم من ثلاث درجات (جيد، مقبول، سيئ) بحيث تنعكس نتائج التقييم على ترتيب توزيع العقود على المقاولين للسنة التالية. • في حالة وجود مخالفات في تنفيذ الوصلات يتم تنبيه المقاول خطيا ، وإذا تكررت المخالفة يتم حرمانه من تنفيذ الوصلات المنزلية لمدة ثلاثة أشهر واذا تكررت المخالفة يتم الحرمان للسنة الحالية و يتم تسييل الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك