المادة 6 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
اعتماد المقاولين الجدد
• يتم تحديث قائمة المقاولين ال معتمدين سنوياً من قبل لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه ذات العلاقة وذ لك خلال شهر كانون ثاني من كل عام.
• فيما يخص المقاولون الجدد فيطلب منهم تقديم طلبات التسجيل كمقاولين معتمدين وذلك بعد تقديمهم للوثائق المذكورة في المادة (5) من هذه التعليمات وعليهم اجتياز امتحان الاعتماد.
• كما يشترط على المقاولين المعتمدين حاليا تقديمهم للوثائق وحسب البنود ( 4) و ( 5) من المادة (1-4) لغايات التجديد كمقاولين معتمدين للسنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026