المادة 2 من التعليمات التنفيذية لنِسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات لغايات ضريبة المبيعات رقم 1 لسنة 2022
تطبق نسب الأرباح القائمة الواردة في تعليمات نسب الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية رقمص ف(ح2ة) 1 لمنس ن2ة 2016 وما طرأ عليها من تعديلات باعتبارها نسب للقيم المضافة على المشتريات والمستوردات لغايات ضريبة المبيعات المنصوص عليها في المادة (38/ه) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026