المادة 1 من التعليمات التنفيذية لنِسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات لغايات ضريبة المبيعات رقم 1 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنِسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات لغايات ضريبة المبيعات لعام 2022) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026