المادة 1 من التعليمات التنفيذية لنِسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات لغايات ضريبة المبيعات رقم 1 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنِسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات لغايات ضريبة المبيعات لعام 2022) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك