المادة 8 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
أ- المكالمات الدولية للاتصالات :
1.تخضع لضريبة المبيعات المكالمات الدولية الصادرة من شبكات اتصالات الشركات الأردنية إلى جميع دول العالم.
2. لا تخضع لضريبة المبيعات المكالمات الدولية الواردة من شبكات اتصالات الدول الأخرى الى شبكات اتصالات الشركات الأردنية.
ب- تشمل خدمات الاتصالات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات .
3. الصور المرئية.
4. الإشارات المستخدمة في البث باستثناء البث العام .
5. الإشارات المستخدمة في تشغيل ، السيطرة على أية آلات أو أجهزة.
6. الخدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026