المادة 7 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022

أ- يعد مكان توريد الخدمة المنطقة الضريبية في أي من الحالات التالية: 1. إذا كان المورد قد مارس عمله في المنطقة الضريبية. 2. إذا كان للمورد منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية يتم التوريد منها . 3. إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية. ب- يعد توريد الخدمة إلى داخل المنطقة الضريبية (استيراد) في أي من الحالات التالية : 1. إذا كان متلقي الخدمة شخص خاضع للضريبة قد أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية يتم توفير الخدمات إليها أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية . 2. إذا كان متلقي الخدمة شخص غير خاضع للضريبة قد أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية وله عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية . 3. إذا كانت الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية . 4. إذا كانت الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلها من الفعاليات التي تقام في المنطقة الضريبية. 5. إذا كانت الخدمة من مطاعم أو خدمات تموينية يتم القيام بها فعلياً في المنطقة الضريبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك