المادة 11 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
تكون قيمة التوريد عند توريد السلعة أو الخدمة لقاء قيمة أو بدل على النحو الآتي:
أ- إذا كان كامل قيمة السلعة أو بدل الخدمة نقداً ، فتكون قيمة التوريد هي القيمة أو البدل مخصوماً منها الضريبة.
ب- إذا كانت قيمة السلعة أو بدل الخدمة جزءًا منه غير نقدي ، فتُحسب قيمة السلعة أو بدل التوريد على أنها إجمالي الجزء النقدي ويضاف إليه سعر السوق بالنسبة للجزء غير النقدي من القيمة أو البدل مخصوماً منها الضريبة .
ج- إذا كانت السلعة أو أداء الخدمة مقابل سلعة أخرى أو خدمة أخرى فيتم احتساب قيمة السلعة أو بدل الخدمة بالقيمة العادلة بالسوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026