المادة 10 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022

مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية تخضع للضريبة خدمات الاتصالات لشركات الاتصالات الأردنية من المكالمات الصادرة من المملكة باعتبار هذه الخدمات محلية بالنسبة للاتصالات الدولية وذلك لاستخدامها شبكات محلية داخل المملكة والنطاق الضريبي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك