المادة 10 من التعليمات التنفيذية لتوريد السلع والخدمات لغايات ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 2022
مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية تخضع للضريبة خدمات الاتصالات لشركات الاتصالات الأردنية من المكالمات الصادرة من المملكة باعتبار هذه الخدمات محلية بالنسبة للاتصالات الدولية وذلك لاستخدامها شبكات محلية داخل المملكة والنطاق الضريبي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026