المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022

لغايات رد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ من قبل دائرة الجمارك تتبع الإجراءات التالية: 1.تقديم طلب رد خطي لدى دائرة الجمارك وفق النموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه الضريبة المحصلة من طالب الرد بطريق الخطأ مرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك والتي تتضمن ما يلي : أ. المعاملة الجمركية مرفقاً بها الوصل المالي الذي تم بموجبه دفع الضريبة . ب.تعهد خطي مقدم من قبل صاحب العلاقة يتضمن عدم قيامه بخصم المبلغ المطلوب رده ضمن إقراراته الضريبية . ج. أية مستندات أخرى تتعلق بتأييد أن الضريبة المطلوب ردها قد تم تحصيلها بطريق الخطأ من قبل دائرة الجمارك. 2. تقوم دائرة الجمارك بتدقيق طلب الرد والمستندات المرفقة به وتحدد مقدار الضريبة المحصلة بطريق الخطأ . 3. تقوم دائرة الجمارك بمخاطبة وزارة المالية لرد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ. 4. تقوم وزارة المالية باستكمال إجراءات الرد على أن يتم إرسال نسخة من مستند التسوية وصورة عن كتاب دائرة الجمارك المتعلقين بعملية الرد إلى الدائرة للعمل وفق إجراءاتها الخاصة بها وفقاً لأحكام القانون . 5. يلتزم طالب الرد في حالة كونه مسجلاً وقام باسترداد الضريبة من دائرة الجمارك بإعلام الدائرة بالضريبة التي قام باستردادها ضمن إقراره في الفترة الضريبية التي صدر بها مستند التسوية برد المبلغ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك