المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022

أ. يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها إلى خارج المملكة أو تم توريدها إلى المدن والأسواق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة في موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد المستوفي للشروط للحالات التالية: 1. الضريبة على مدخلات السلع المنتجة محلياً والتي تم تصديرها أو الضريبة على السلع المعاد تصديرها. 2. الضريبة التي سبق دفعها على السلع والخدمات التي استعملت في إنتاج سلعة أخرى تم تصديرها أو تصديرها على حالها . 3. الضريبة التي سبق دفعها على السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها شريطة أن تكون جزءاً من مكونات الخدمة المصدرة . ب. يشترط لاستكمال إجراءات الرد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. أ. أن تكون السلعة أو الخدمة المشتراة محلياً قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية. ب. أن تكون السلع المستوردة قد تم التخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت باسم المصدر نفسه . ح. أن تكون الخدمة المستوردة قد تم التخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت باسم المصدر نفسه أو تم دفع الضريبة عنها للدائرة بموجب الوصل المالي الصادر عن الدائرة لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات (طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها)النافذة. 2. لا ترد الضريبة إلا لما سبق دفعه بذات القيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على السلعة أو دفعها على الخدمة المستوردة أو وقت شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً وعلى ما تم تصديره فعلاً . 3. لا ترد الضريبة على السلع المستعملة . 4. أن يتم التصدير وفق تعليمات التصدير النافذة . ج. يلتزم المسجل طالب الرد الضريبي بتعبئة قيمة المبلغ المطالب برده في الإقرار الضريبي المقدم من قبله وإجراء ما يلي : 1. يشترط تقديم طلب رد للدائرة وفق النموذج المعتمد من قبلها بحيث يقدم من قبله أو من يفوضه قانوناً بذلك . 2. يرفق بطلب الرد الإقرار الضريبي الموقع والمصدق من قبل الدائرة والذي يقوم مقام وصول المقبوضات . د. يلتزم طالب الرد الضريبي غير المسجل بما يلي : 1.التقدم بطلب رد رسمي وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة بحيث يقدم من قبله أو من قبل من يفوضه قانوناً بذلك . 2. إرفاق كتاب صادر عن المورد يتضمن رقم فاتورة المبيعات وتاريخها وقيمة المبيعات ومقدار الضريبة المستوفاة والفترة الضريبية التي تم فيها التصريح والتوريد عن ضريبة مبيعات تلك الفاتورة موقعاً ومصدقاً حسب الأصول مع إرفاق الكتاب ونسخة مصدقة عن تلك الفاتورة . 3. إرفاق فاتورة ضريبية للسلع والخدمات المحلية (النسخ الأصلية) . 4. إرفاق بيان الاستيراد الوارد باسم المصدر نفسه للسلع والخدمات المستوردة (نسخة صاحب العلاقة من بيان الاستيراد) والوصول المالية المدفوعة بموجبه الضريبة المتحققة على محتويات بيان الاستيراد . 5. إرفاق نسخة من فاتورة التصدير والمثبت رقمها على متن بيان الصادر في حال تطلب الأمر تنظيم بيان صادر وحسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك