المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

الرواتب التقاعدية يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي أن يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (2500) دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وان يوردها للدائرة خلال 30 يوما من تاريخ دفع هذا الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك