المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
الرواتب التقاعدية
يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي أن يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (2500) دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة
(3) من هذه التعليمات وان يوردها للدائرة خلال 30 يوما من تاريخ دفع هذا الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026