المادة 7 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
للمدقق اتخاذ الاجراءات التالية :
أ- الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وأي سجل آخر يتعلق بالموظفين وذلك للتأكد من تقيد صاحب العمل بالأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها، وعلى صاحب العمل تسهيل مهمة المدقق وتمكينه من الاطلاع على السجلات والأوراق المطلوبة وللمدقق حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون.
ب- الطلب من صاحب العمل تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور أي موظف لديه وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.
ج- 1- قبول إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار والمرابحة أو فوائد قروض الإسكان للشخص الطبيعي والمعالين شريطة تقديم ما يعزز ذلك من الفواتير والمستندات وكما يلي:
أ- 1000 دينار بحد أقصى للمكلف عن الفترة الضريبية 2020 وما تلاها.
ب- 1000 دينار بحد أقصى لزوجه عن الفترة الضريبية 2020 وما تلاها.
ج- 1000 دينار بحد أقصى لكل ولد من أولاده المعالين للفترة الضريبية 2019 وما تلاها، وبحد أعلى 3 أولاد .
2-يشترط لقبول الإعفاءات مقابل النفقات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون النفقات متعلقة بما يلي:
أ- نفقات العلاج أو العمليات الجراحية لدى المستشفيات أو الأطباء ، وكذلك نفقات الإقامة في أحد المستشفيات ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها له أو لزوجه أو للمعالين.
ب- مرابحة أو فائدة قرض إسكان مدفوعة من قبله أو من زوجه أو المعالين لأي بنك أو شركة في المملكة أو خارجها مقابل إنشاء أو شراء سكن في المملكة.
ج- نفقات التعليم له أو لزوجه أو المعالين ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وما يليها مدفوعة من قبله أو من المعالين داخل المملكة أو خارجها.
د- نفقات إيجار بيت السكن داخل المملكة مدفوعة من قبله أو زوجه أو المعالين.
3. يشترط لقبول الإعفاءات مقابل النفقات المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة أن تشتمل الفواتير و المستندات على ما يلي:
أ- الرقم المتسلسل للفاتورة أو المستند وتاريخه.
ب- اسم مؤدي الخدمة وعنوانه وختمه ورقمه الضريبي إن وجد.
ج- اسم المستفيد من الخدمة.
د- عقد الإيجار للسكن داخل المملكة مصدقاً من أمانة عمان الكبرى أو البلدية الواقع العقار المستأجر في المنطقة التابعة لها.
ه- تصديق من الجهات الرسمية إذا كانت الخدمة مقدمة خارج المملكة.
4- في كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء مقابل النفقات الواردة في هذه الفقرة المبالغ المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026