المادة 13 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
دخل الشخص غير المقيم
أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص عند دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (10%) من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها أيهما أسبق.
ب- تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة ضريبة قطعية باستثناء ما يتعلق منها بالدخل المتأتي من أي مما يلي :
1. تأجير أو بيع أموال غير منقولة واقعة في المملكة.
2. نشاط الأعمال المسجل والمرخص في المملكة.
3. بيع الأسهم أو الحصص أو المؤسسة المسجلة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتوجب على كل شخص وعند دفعه مبلغاً غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية عن الفترة 2019 وما يليها ما يلي:
1. نسبة 1% من قيمة المبالغ المستحقة لشخص اعتباري غير مقيم ، ما لم يكن من الأشخاص المحدد نشاطهم في البند (1) من الفقرة (و) من المادة
(11) من القانون وفق التعريف الوارد في المادة (2) من القانون ففي هذه الحالة تقتطع النسب وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون.
2. نسبة 1% عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من المبالغ المستحقة لشخص طبيعي غير مقيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026