المادة 12 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
فوائد ومرابحة الودائع
المستحقة لدى البنوك والشركات المالية
أ- يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) للشخص الطبيعي و (7%) للشخص الاعتباري من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه الفقرة.
ب- يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1. فوائد وأرباح الودائع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الاخرى.
2. الجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط.
3. أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير.
ج- عتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة:
1. ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم.
2. دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص الاعتباري المقيم.
د. يتوجب على البنوك والشركات المالية أن تقتطع لحساب المساهمة الوطنية عن الفترة 2019 وما يليها ما يلي :
1. النسب الواردة في البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون من قيمة فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المدفوعة من البنوك والشركات المالية إلى الأشخاص الاعتبارية المقيمة المشار لها في هذا البند من القانون.
2. نسبة 1% من قيمة فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المدفوعة من البنوك والشركات المالية إلى شخص اعتباري غير مقيم ما لم يكن من الأشخاص المحدد نشاطهم في البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون وفق التعريف الوارد في المادة (2) من القانون ففي هذه الحالة تقتطع النسب وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون.
3. نسبة 1% عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من قيمة فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المدفوعة من البنوك والشركات المالية إلى شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم.
ه . يستثنى من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة :
1. الجهات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
2. ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026