المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013

أ- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، فتعتبر نتائج نهائية لتلك الدوائر. ب- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للنساء فتعتبر نتائج نهائية. ج- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، فتعتبر نتائج نهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك