المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013
أ- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، فتعتبر نتائج نهائية لتلك الدوائر.
ب- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للنساء فتعتبر نتائج نهائية.
ج- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، فتعتبر نتائج نهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026