المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013
أ- يحق لمفوض القائمة في الدائرة الانتخابية العامة، الاعتراض لدى اللجنة الخاصة، بشأن توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النموذج المعد لهذه الغاية.
ب- يحق لكل مرشحة الاعتراض لدى اللجنة الخاصة فيما يتعلق باحتساب نسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها، على النموذج المعد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026