المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام غرف الصناعة.
الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الدعاية:أي وسيلة يستخدمها المترشح بهدف إعلام الناخبين الانتخابيةعن حملته الانتخابية والترويج لها.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف الصناعة والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026