المادة 1 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي من تاريخ نشرها في الجريدة القطاعات الصناعية لسنة 2026) ويعمل بها الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026