المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

أ- يمثل المؤسسة الصناعية لغايات ممارسة حق الانتخاب الفئات التالية:- 1- المالك او المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية بموجب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2- رئيس مجلس ادارة الشركة، بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات. 3- رئيس هيئة مديري الشركة، بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات. 4- احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة الشركات يبين ذلك. 5- احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة التي يوجد فيها اكثر من مفوض بالتوقيع مجتمعين، بموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة، وموقعاً من المفوضين بالتوقيع مجتمعين بحسب ما هو وارد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 6- المفوض من الشركة بموجب تفويض خطي للمشاركة في الانتخابات، على ان يكون المفوض من الاشخاص الواردة اسماؤهم في سجل دائرة مراقبة الشركات للمؤسسة الصناعية، وبموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة وموقع من المفوض بالتوقيع (منفردين و/أو مجتمعين) بحسب ما هو وارد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ب- يجب أن يصادق على صحة التوقيع الوارد في الكتاب المروس المشار اليه في البندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة حسب الأصول من الكاتب العدل او دائرة مراقبة الشركات او غرفة الصناعة او اي بنك مرخص. ج- تعد الهيئة لكل مؤسسة صناعية مدرجة في الجدول النهائي للناخبين بطاقة انتخابية تتضمن ما يلي:- 1. اسم الهيئة المستقلة للانتخاب وشعارها. 2. رقم العضوية. 3. اسم المؤسسة الصناعية. 4. الرقم الوطني للمؤسسة الصناعية. 5. القطاع الصناعي. 6. الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية. د- لا يجوز لرئيس مجلس ادارة المؤسسة الصناعية او رئيس هيئة مديريها او المفوض بالتوقيع عنها ممارسة حق الاقتراع بالمراسلة او الإنابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك