المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ- تشكل بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لكل غرفة صناعية لجنة اشراف يسمى رئيسها و يحدد عدد أعضائها بقرار تشكيلها على أن يكونوا من حملة شهادة الدبلوم على الأقل وأن يراعى في اختيارهم القدرات الإدارية والخبرة في الشأن الانتخابي ما أمكن.
ب- إذا حالت ظروف دون قيام أي من أعضاء لجنة الإشراف بمهامه أو لأسباب يتعذر معها الاستمرار في هذه المهام فللهيئة تعيين من يحل محله.
ج- يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الإشراف أن لا يكونوا من أصول أو فروع المرشح لغرف الصناعة او القطاعات الصناعية أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
د- يقسم رئيس وأعضاء لجان الإشراف قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو من يفوضه من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة اليمين التالية:- " أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد".
ه- تتولى لجنة الإشراف ما يلي :-
1. الإشراف على سير عملية الانتخاب.
2. تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق لها انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.
3. تدقيق طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشح لتمثيل القطاعات الصناعية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.
4. التأكد من صحة أوراق الانتخاب وعددها.
5. مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية.
6. فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.
7. تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر جميعها.
8. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026