المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او ممثلي القطاعات الصناعية ملغاة في اي من الحالات التالية: -
1.إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2. إذا تضمنت الورقة عبارات معينة او إضافات تدل على اسم الناخب.
3. إذا لم يكن بالإمكان الاستدلال على إرادة الناخب.
ب- اذا تضمنت ورقة الاقتراع التأشير على أسماء أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026