المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

أ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في أي من الغرف الصناعية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة الصناعية التي تمت فيها عملية الاقتراع بفرز صندوق الاقتراع الخاص باعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية فقط ويتم التحفظ على صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات الصناعية في مكان آمن داخل الغرفة الصناعية ذات العلاقة. ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفرز صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات الصناعية بالتزامن مع عملية فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالغرفة الصناعية التي تم تأجيل الاقتراع فيها لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتفرز الصناديق في المكان ذاته الذي سبق وأجريت فيه عملية فرز صندوق اقتراع اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك