المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

أ- يصدر المجلس المعايير الواجب توافرها فى الأنظمة الأساسية للأحزاب وفقا لمبادئ الحاكمية الرشيدة. ب- لا يُنظر في طلب تأسيس الحزب من قِبل أمين السجل ما لم يكن مستوفيا البيانات والمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات والمعايير الصادرة عن المجلس ، على أن يتضمّن النظام الأساسي للحزب ما يلي:- 1- أن لا يكون اسم الحزب وشعاره مخالفين لأحكام الدستور أو القوانين أوالقيم الدينية والاجتماعية، أو فيهما مساس بالنظام العام أو الآداب العامة والأخلاق العامة. 2- أن لا يكون اسم الحزب وشعاره مسجلين لدى أي جهة أخرى كالجمعيات أو المؤسسات الإعلامية. 3- أن لا يتم استخدام شعار الدولة الرسمي أو المسميات الملكيّة أو الصور الملكية في اسم الحزب وشعاره. 4- الإلتزام بضمان تنفيذ ما ورد النص عليه في الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (15) من القانون. ج- يقوم أمين السجل بتدقيق كافة البيانات والوثائق المرفقة في طلب التأسيس والتثبت من استيفائها متطلبات تأسيس الحزب جميعها. د- في حال استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات، يُ زود أمين السجل ممثل المؤسسين اشعارا خطيا باستيفاء متطلبات التأسيس ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس). ه- يسلِّ م ممثل المؤسسين محضر اجتماع موقع من أغلبية الأعضاء المؤسسين لأمين السجل يُ فيد بانتخابهم القيادة المؤقتة لإدارة مرحلة التأسيس وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (8) من القانون. و يعدّ الحزب مستوفيا متطلبات التأسيس من تاريخ تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة، وعليه أن يعقد مؤتمره التأسيسي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسلم الإشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك