المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

أ- يتوجب تقديم البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) والفقرة (ز) من المادة (11) من القانون، ورقيا وإلكترونيا على أن تتضمن تلك البيانات والوثائق رقم الهاتف لكل عضو مؤسس والتوقيع الشخصي له وصورة واضحة لوجهي البطاقة الشخصية سارية المفعول لكل عضو مؤسس. ب- يجب أن يكون عنوان مقر الحزب الرئيسي وفقا للنموذج المعتمد، على أن يكون في العاصمة عمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك