المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

تطبّق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات على التحالف المشكل بين الأحزاب السياسية لغايات خوض انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك