المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغايات خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:-
أ- يزود مفوض التحالف أمين السجل باسم التحالف في الدائرة الانتخابية المحلية وأسماء مرشحي التحالف المقبول ترشحهم وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية شريطة أن يكون المرشح قد أفصح عن ترشحه عن الحزب في طلب الترشح مرفقا به كتاب من أمين عام الحزب لهذه الغاية.
ب- إذا كان التحالف قد تشكل في الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية فعلى مرشحي التحالف في الدائرة الانتخابية المحلية الالتزام باسم التحالف وشعاره وفقا لاشعار أمين السجل الذي تمّ تسليمه لمفوض التحالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026