المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- على من يرغب بالترشح في القائمة المحلية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وبخلاف ذلك تمتنع لجنة الانتخاب عن استلام طلبه.
ب-في حال وجود نقص بالوثائق المقدمة من أحد المترشحين أو أكثر تستلم اللجنة طلب ترشح القائمة خلال فترة الترشح على أن تحتفظ القائمة بالحد الأدنى لعدد المترشحين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026