المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية ولا يقل عن مترشحين اثنين.
ب-على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفق مسار الكوتا فقط.
ج- يحق لأبناء دوائر البادية الترشح في أي دائرة انتخابية محلية على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم.
د- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، في حال اختيار المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان مسار الكوتا فيجب أن لا يتجاوز عدد المترشحين في القائمة المحلية الواحدة عدد المقاعد المخصصة لهم في الدائرة الانتخابية المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026