المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

أ- يشكل المجلس في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى دراسة طلبات الترشح الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية الواردة اليه. ب- تدون اللجنة طلبات الترشح الواردة للهيئة في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل لكل طلب في هذا السجل. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها: - 1- التحقق والتثبت من أن جميع الأوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح. 2- التحقق من استيفاء طلبات الترشح الشروط المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. 3- التحقق من عدم ورود اسم أي من طالبي الترشح ضمن أي قائمة أخرى على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة. 4- التأكد من أسماء القوائم المحلية ورموزها ومطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم وجود ازدواجية أو تشابه بينها. 5- التنسيب للمجلس بقبول طلبات الترشح أو رفضها مع بيان أسباب الرفض. د- تحتفظ اللجان المشكلة في الهيئة بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من رؤساء لجان الانتخاب في حال قبول طلب الترشح أو رفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك