المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- يتولى رئيس لجنة الانتخاب خلال فترة استقبال طلبات الترشح القيام بما يلي يوما بيوم: -
1. إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم المحلية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب وتزويد الهيئة بنسخة إلكترونية ملونة عن رمز كل قائمة.
2. وضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص يكتب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية التي قُدمت الطلبات فيها بعد أن يتم إدخالها وأرشفتها إلكترونيا.
3. إحالة طلبات الترشح للدائرة الانتخابية المحلية والوثائق المرفقة بها إلى المجلس بموجب كتاب خطي.
ب- تنظم اجراءات استلام وتسليم طلبات الترشح وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026