المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023

لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الحق بما يلي:- أ- الحصول على البيانات والمعلومات الممكنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية. ب-1-الدخول الى ساحات مركز الاقتراع والفرز. 2-يسمح للمصورين بالدخول الى غرف الاقتراع والفرز بالتنسيق مع رئيس لجنة الاقتراع وحسب توافر الأماكن . ج- لكل مؤسسة اعلامية أو صحفية تسمية مندوب واحد لها وفقاً لتقدير الهيئة لتغطية فعاليات المركز الإعلامي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك