المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الحق بما يلي:-
أ- الحصول على البيانات والمعلومات الممكنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية.
ب-1-الدخول الى ساحات مركز الاقتراع والفرز.
2-يسمح للمصورين بالدخول الى غرف الاقتراع والفرز بالتنسيق مع رئيس لجنة الاقتراع وحسب توافر الأماكن .
ج- لكل مؤسسة اعلامية أو صحفية تسمية مندوب واحد لها وفقاً لتقدير الهيئة لتغطية فعاليات المركز الإعلامي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026