المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023

تعتمد الهيئة الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أ يقدم طلب الاعتماد على النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسة الإعلامية أو الصحفية وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم وكافة البيانات المطلوبة. ب- للمجلس قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم إبلاغ الجهة المعنية في المؤسسة الإعلامية أوالصحفية بمضمون هذا القرار، وفي حال تم رفض الطلب كليا أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الإعلامية أو الصحفية خطيا بمبررات الرفض. ج- تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية أوالصحفية الذين تم قبول طلباتهم ويتم تسليمها لهم على أن يقوموا بالتوقيع بما يفيد باستلامهم لها. د- يحدد المجلس تاريخ بدء استقبال طلبات الاعتماد وتاريخ انتهاء استقبالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك