المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الأمين العام: الأمين العام للهيئة. المعهد : المعهد الانتخابي الاردني الايراد : ايرادات المعهد النفقات : نفقات المعهد الحساب : حساب المعهد لدى البنك المركزي الأردني المنحة الجزئية: تغطية ما نسبته (50%) من رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لبرنامج الماجستير المعمول به في المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك