المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الأمين العام: الأمين العام للهيئة.
المعهد : المعهد الانتخابي الاردني
الايراد : ايرادات المعهد
النفقات : نفقات المعهد
الحساب : حساب المعهد لدى البنك المركزي الأردني المنحة الجزئية: تغطية ما نسبته (50%) من رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لبرنامج الماجستير المعمول به في المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026