المادة 1 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (1) الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026