المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021

أ- إذا قررت اللجنة قبول الطلب، يتم تسليم نسخة من القرار وجميع الوثائق للدائرة لإجراء التعديل اللازم على جداول الناخبين وفق الاصول المتبعة. ب- إذا قررت اللجنة رفض الطلب فيجب أن يكون مسببا، ويتم منح مقدمه بناء على طلبه نسخة من قرار اللجنة، ويكون مختوماً بختم مكتب الأحوال. ج- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات في حالة قبول الطلب او رفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك