المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- إذا قررت اللجنة قبول الطلب، يتم تسليم نسخة من القرار وجميع الوثائق للدائرة لإجراء التعديل اللازم على جداول الناخبين وفق الاصول المتبعة.
ب- إذا قررت اللجنة رفض الطلب فيجب أن يكون مسببا، ويتم منح مقدمه بناء على طلبه نسخة من قرار اللجنة، ويكون مختوماً بختم مكتب الأحوال.
ج- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات في حالة قبول الطلب او رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026