المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
يرد الطلب شكلاً في اي من الحالات التالية: -
أ- إذا لم يقدم الطلب من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات.
ب- إذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية.
ج- إذا لم يستوفِ الطلب البيانات المحددة في هذه التعليمات.
د- إذا لم ترفق بالطلب الوثائق والبيانات التي تثبت صحته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026