المادة 16 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من النظام يقع على عاتق موظف الوحدة الذي يجيز مستندات الصرف المسؤولية الكاملة عن إجازته لأي مستند لمبلغ غير مجاز صرفه ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من أي راتب أو علاوة بالتشارك مع الموظفين الماليين المصادقين على ذلك المستند.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك