المادة 15 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يتم صرف أختام لموظفي الوحدة المختصين بإجازة مستندات الصرف تحمل أرقام متسلسله وتاريخ (مميزاً باللون الأحمر) وإسم الوحدة وشعار الأمانة ويكون في عهدة الموظف المعني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026