المادة 2 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون: قانون السياحة النافذ. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى احكام قانون السياحة النافذ. المضيف: الشخص الطبيعي او الاعتباري الحاصل على رخصة بيت الضيافة. الضيف: رواد السياحة من الأردنيين وغير الأردنيين. الرخصة: رخصة بيت الضيافة. طالب الترخيص:الشركة؛ أي شركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن أو توصية بسيطة فقط، أو الجمعية؛ أي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تقع ضمن اختصاص الوزارة، او المؤسسة الفردية؛ المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة